عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
505
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
خرج من معتقه إلى أجل ، وأمهات أولاده ، فذلك تام نافذ ، وديونه التي ( كانت ) ( 1 ) لزمته ( في إسلامه ) ( 2 ) فهي في ماله ، وهذا يلزمه كله إلا وصاياه ( 3 ) . وما كان من هذا بعد ردته فباطل إن مات أو قتل ( فيبطل ) ( 4 ) تدبيره ويسترق ما استولد في الإماء أو أعتق إلى أجل أو ادان بإقراره وإن كان ذلك قبل يحجر عليه . هذا مذهب أشهب . وأما ابن القاسم فتلزمه عنهد ديونه التي ادان قبل الحجر وينفذ فيه إقراره . وأما إن رجع إلى الإسلام فيلزمه ذلك كله ويرجع إليه ماله ( إلا ) ( 5 ) ، أمهات أولاده فاختلف فيهن ، فقال ابن القاسم : يرجعن كما كن يطؤهن ، ولهن حكم أمهات الأولاد . وقال أشهب : قد عتقن بالردة ( 6 ) فلا يرجعن إليه . وأما امرأته فلا تحل له إلا بنكاح لم يختلف فيها . وأما ما أحدث بعد الحجر من بيع أو شراء أو عتق وغيره فباطل ، قتل أو رجع إلى الإسلام وأخذ ماله . قال محمد ابن المواز : وأحب ما سمعت إلي أنه يلزمه ذلك كله إذا رجع إلى إسلامه ، وكذلك قال ابن حبيب عن أصبغ في ذلك وفي كل ما ذكر ابن المواز ، إلا أمهات أولاده فإنه قال مثل قول أشهب : إنه إن تاب يحرمن عليه كالزوجة ، كما أن السفيه إن أعتقها جاز عتقه إذا لم يكن فيها غير الوطء الذي حرم بالعتق وحرم في المرتد بالردة .
--> ( 1 ) ساقط من ف . ( 2 ) صحف في ص : ولهذا يلزمه كله الأوصياء . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) ساقط أيضاً من ص . ( 5 ) ساقط من ص . ( 6 ) في ص : عتقن بالزيادة . وهو تصحيف .